كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


تتمة كتاب الفرائض من قسم الأفعال

30526- عن زيد بن قتادة الشيباني أنه شهد عثمان بن عفان ورث رجلا أسلم على ميراث قبل أن يقسم‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30527- عن إبراهيم أن امرأة تركت بني عمها أحدهم أخوها لأمها، قال‏:‏ قضى فيها عمر وعلي لأخيها من أمها السدس وهو شريكهم في المال، وقضى فيها عبد الله أن المال دون بني عمه‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

30528- عن إبراهيم قال‏:‏ كان عمر وعبد الله يورثان العمة والخالة إذا لم يكن غيرهما‏.‏

‏(‏ص، ش‏)‏‏.‏

30529- عن عبد الله بن عبيد أن عمر ورث خلالا مولى من مولاه‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

30530- عن عمر أنه ورث قوما غرقوا بعضهم من بعض‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

30531- عن علي بن أبي طالب قال في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يدخل بها ولم يفرض ‏(‏ولم يفرض‏:‏ أي لم يقطع ولم يوجب لها‏.‏ النهاية ‏(‏3/433‏)‏ ب‏)‏ لها‏:‏ كان يجعل لها الميراث وعليها العدة‏:‏ ولا يجعل لها صداقا؛ قال‏:‏ لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله‏.‏

‏(‏عب، ص، ش، هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصداق ‏(‏7/247‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30532- عن حكيم بن عقال أن امرأة ماتت وتركت ابني عمها‏:‏ أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فاختصموا إلى شريح، فقال‏:‏ للزوج النصف، وما بقي فللأخ من الأم، فارتفعوا إلى علي، فقال له‏:‏ أفي كتاب الله وجدت هذا أم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قال‏:‏ بل في كتاب الله قال‏:‏ وأين هو من كتاب الله‏؟‏ قال‏:‏ يقول الله‏:‏ ‏{‏وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله‏}‏ فقال علي‏:‏ هل تجد في كتاب الله النصف للزوج وما بقي فللأخ من الأم‏؟‏ فقال علي‏:‏ للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي فهو بينهما نصفين‏.‏

‏(‏ص وابن جرير، هق، كر‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ‏(‏6/239‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30533- عن علي قال‏:‏ إذا بلغ النساء نص الحقاق ‏(‏الحقاق‏:‏ المخاصمة، وهو أن يقول كل واحد من الخصمين‏:‏ أنا أحق به‏.‏ ونص الشيء‏:‏ غايته ومنتهاه‏.‏ والمعنى أن الجارية ما دامت صغيرة فأمها أولى بها، فإذا بلغت فالعصبة أولى بأمرها‏.‏ فمعنى بلغت نص الحقاق‏:‏ غاية البلوغ‏.‏ وقيل‏:‏ أراد بنص الحقاق بلوغ العقل والإدراك، لأنه إنما أراد منتهى الأمر الذي تجب فيه الحقوق‏.‏ النهاية ‏(‏1/414‏)‏ ب‏)‏ فالعصبة أولى‏.‏

‏(‏أبو عبيد‏)‏‏.‏

30534- عن ابن الحنفية عن أبيه علي في رجل مات وترك ابنته مولاه‏:‏ فللابنة النصف وللمولى النصف - قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله‏.‏

‏(‏أبو الشيخ في الفرائض‏)‏‏.‏

30535- عن الحارث عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ إذا كانت العصبة من قبل أبيهم وأمهم واحدة وكان فيهم من هو أقرب بأم كان هو أولى بالميراث‏.‏

‏(‏أبو الشيخ‏)‏‏.‏

30536- عن الحارث عن علي قال‏:‏ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه‏.‏

‏(‏أبو الشيخ‏)‏‏.‏

30537- عن علي أنه أتي في امرأة وأبوين وبنات فقال للمرأة أرى ثمنك قد صار تسعا‏.‏

‏(‏عب، ص وأبو عبيد في الغريب، قط، هق‏)‏‏.‏

30538- عن الشعبي أن عليا وزيدا قالا‏:‏ الإخوة المملوكون واليهود والنصارى لا يحجبون الأم ولا يرثون، وقال عبد الله‏:‏ يحجبون ولا يرثون‏.‏

‏(‏سفيان الثوري في الفرائض،عب، هق‏)‏‏.‏

30539- عن أبي صادق عن علي قال‏:‏ لا يحجب من لا يرث‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30540- عن الشعبي قال‏:‏ كان علي يرد على كل ذي سهم قدر سهمه إلا الزوج والمرأة؛ وكان عبد الله لا يرد على أخت لأم مع الأم، ولا على بنت ابن مع بنت الصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على جدة، ولا على امرأة، ولا على زوج‏.‏

‏(‏سفيان عب، ص‏)‏‏.‏

30541- عن الحارث قال‏:‏ ذكر لعلي في رجل ترك بني عمه أحدهم أخوه لأمه أن ابن مسعود جعل له المال كله، فقال‏:‏ رحم الله عبد الله‏!‏ إن كان لفقيها، لو كنت أنا لجعلت له سهمه ثم شركت بينهم‏.‏

‏(‏عب ص وابن جرير، هق‏)‏‏.‏

30542- عن علي أن أخوين قتلا بصفين - أورجل وابنه - فورث أحدهما من الآخر‏.‏

‏(‏عب، هق‏)‏‏.‏

30543- عن الشعبي أن عليا ورث خنثى ذكرا من حيث يبول‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30544- ‏{‏مسند بريدة بن الحصيب الأسلمي‏}‏ عن بريدة بن الحصيب الأسلمي‏:‏ كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال‏:‏ يا رسول الله‏!‏ إن عندي ميراث رجل من الأزد فلم أكن أجد أزديا أدفعه إليه، قال‏:‏ انطلق فالتمس أزديا عاما أو حولا فادفعه إليه‏!‏ فانطلق ثم أتاه في العام التابع فقال‏:‏ يا رسول الله‏!‏ ما وجدت أزديا أؤدي إليه، قال‏:‏ انطلق إلى أول خزاعة تجده فادفعه إليه‏!‏ فلما قفا قال‏:‏ علي به‏!‏ قال‏:‏ فاذهب فادفعه إلى أكبر خزاعة‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

30545- عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمن في بنت وأخت فجعل للبنت النصف وللأخت النصف‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30546- عن الأسود أن معاذا قضى باليمن في ابنة وأخت فجعل للإبنة النصف وللأخت النصف‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30547- عن قبيصة بن ذؤيب قال‏:‏ جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من ابن ابنها أو ابنتها فقال أبو بكر رضي الله عنه‏:‏ ما أجد لك في كتاب الله شيئا ولا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لك بشيء وسأسأل الناس العشية‏!‏ فلما صلى الظهر أقبل على الناس فقال‏:‏ إن الجدة أتتني تسألني ميراثها من ابن ابنها أو ابن بنتها وإني لم أجد لها في كتاب الله شيئا ولم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقضي لها بشيء فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا‏؟‏ فقام المغيرة بن شعبة فقال‏:‏ شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها السدس، فقال‏:‏ من معك‏؟‏ فشهد محمد بن مسلمة، فأعطاها أبو بكر السدس؛ فلما جاءت خلافة عمر رضي الله عنه جاءته الجدة التي تخالفها فقال عمر‏:‏ إنما كان القضاء في غيرك ولكن إذا اجتمعتما فالسدس بينكما وأيتكما خلت به فهو لها‏.‏

‏(‏مالك، عب، ص‏)‏ ‏(‏أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب الفرائض باب ميراث الجدة رقم ‏(‏4‏)‏‏.‏ وأخرجه أبو داود في السنن كتاب الفرائض باب في الجدة رقم ‏(‏2877‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30548- عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال‏:‏ توفي ثابت بن الدحداحة ولم يدع وارثا ولا عصبة فرفع شأنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه عاصم بن عدي‏:‏ هل ترك من أحد‏؟‏ فقال‏:‏ يا رسول الله ما ترك أحدا، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر‏.‏

‏(‏ص؛ وسنده صحيح‏)‏‏.‏

30549- ‏{‏مسند زيد بن ثابت‏}‏ عن إبراهيم قال كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الإخوة والأخوات إلى الثلث، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للإخوة والأخوات ما بقي، ويقاسم بالأخ للأب ثم يرد على أخيه، ولا يورث أخا لأم مع جد شيئا، ويقاسم بالأخوة من الأب الأخوات من الأب والأم ولا يورثهم شيئا، وإذا كان أخ للأب والأم أعطاه النصف، وإذا كان أخوات وجد أعطاء مع الأخوات الثلث ولهن الثلثان، فإن كانتا اثنتين أعطاهما النصف وله النصف‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30550- ‏{‏أيضا‏}‏ حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه أول من عال في الفرائض، وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريضة‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30551- ‏{‏أيضا‏}‏ في زوج وأبوين‏:‏ للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30552- أيضا عن الشعبي قال‏:‏ كان زيد بن ثابت يقضي للجدتين أيتهما كانت أقرب فهي أولى، وكان ابن مسعود يساوي بينهن إذا كانت أقرب أو لم تكن أقرب‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30553- أيضا عن خارجة بن زيد عن زيد أنه كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم ويجعل ما بقي في بيت المال‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30554- ‏{‏أيضا‏}‏ عن زيد بن ثابت أنه ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الموتى بعضهم من بعض وكان ذلك يوم الحرة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30555- ‏{‏مسند أبي هريرة‏}‏ يا أبا هريرة‏!‏ تعلموا الفرائض وعلموها‏!‏ فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي‏.‏

‏(‏ه، ك - عن أبي هريرة‏)‏ ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الفرائض باب الحث على تعليم الفرائض رقم ‏(‏2719‏)‏ وقال في الزوائد‏:‏ في إسناده حفص بن عمر قال ابن عدي‏:‏ قليل الحديث وحديثه كما قال البخاري‏:‏ منكر‏.‏ ص‏)‏‏.‏

30556- عن إبراهيم قال، خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين، فجعل النصف للزوج، وللأم الثلث من رأس المال، وللأب ما بقي‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30557- عن عكرمة قال‏:‏ أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال‏:‏ للزوج النصف، وللأم الثلث مما بقي، وللأب الفضل؛ فقال ابن عباس‏:‏ أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه‏؟‏ قال‏:‏ رأي أراه، لا أرى أن أفضل أما على أب، وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30558- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال‏:‏ جاء ابن عباس رجل فقال‏:‏ رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه‏؟‏ فقال ابن عباس‏:‏ لابنته النصف وليس لأخته شيء فما بقي فهو لعصبته، فقال له الرجل‏:‏ إن عمر قد قضى بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف وللبنت النصف، فقال ابن عباس‏:‏ أأنتم أعلم أم الله‏!‏ حتى لقيت ابن طاوس فذكرت ذلك له فقال ابن طاوس‏:‏ أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول‏:‏ قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك‏}‏ قال ابن عباس فقلتم‏:‏ لها النصف وإن كان له ولد‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30559- عن ابن عباس قال‏:‏ وددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين‏!‏ ما حكم الله بما قالوا‏.‏

‏(‏ص، عب‏)‏‏.‏

30560- عن ابن طاوس عن أبيه قال‏:‏ كان ابن عباس يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم‏:‏ هو للإخوة، لا يكون للأب؛ إنما نقصته الأم ليكون للإخوة، قال ابن طاوس‏:‏ بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم السدس، قال‏:‏ فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أعطي إخوته السدس فقال‏:‏ بلغنا أنها كانت وصية لهم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30561- عن ابن عباس قال‏:‏ الميراث للولد فانتزع الله منه للزوج والوالد‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30562- عن الثوري قال‏:‏ كان ابن عباس يقول‏:‏ لا تعول الفرائض يقول‏:‏ المرأة والزوج والأب والأم هؤلاء لا ينقصون، إنما النقصان في البنات والبنين والإخوة والأخوات‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30563- عن هذيل بن شرحبيل قال‏:‏ جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما عن رجل ترك ابنته وابنة ابنه فقالا‏:‏ للإبنة النصف، وليس لابنة الابن شيء، وائت ابن مسعود‏!‏ فإنه سيتابعنا، قال‏:‏ فجاء الرجل إلى عبد الله بن مسعود فأخبره بما قالا، قال‏:‏ قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن سأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته فجعل للإبنة النصف، ولابنة الابن السدس وما بقي للأخت‏.‏

‏(‏عب‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب فرض ابنة الابن ‏(‏6/230‏)‏ والصحيح عن الهزيل بالزاي لا بالذال كما هو في النسخة المعتمدة للطبع‏.‏ ص‏)‏‏.‏

30564- عن إبراهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم ثلاث جدات السدس أم أبيه وأم أم الأم‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30565- عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة مع ابنها‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30566- عن زيد بن أسلم قال‏:‏ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله‏!‏ رجل توفي وترك خالته وعمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ الخالة والعمة - يرددهما كذلك ينتظر الوحي فيهما، فلم يأته فيهما شيء، فعاود الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وعاود النبي صلى الله عليه وسلم بمثل قوله ثلاث مرات، فلم يأته فيهما شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ لم يأتني فيهما شيء‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30567- عن ابن مسعود أنه قضى في أم وأخ من أم‏:‏ لأخيه السدس وما بقي لأمه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30568- عن الشعبي أنه قيل له‏:‏ إن أبا عبيدة ورث أختا المال كله، فقال الشعبي‏:‏ من هو خير من أبي عبيدة قد فعل ذلك، كان عبد الله بن مسعود يفعل ذلك‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30569- عن ابن مسعود في رجل ترك ابنته وأخته فقال‏:‏ لهما المال كله‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30570- عن ابن مسعود قال‏:‏ ذو السهم أحق ممن لا سهم له‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30571- عن جرير عن المغيرة عن أصحابه‏:‏ كان علي وأصحابه إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة، أعطوا بنت البنت المال كله والخال المال وكذلك ابنة الأخ وابنة الأخت للم أو للأب والأم أو للأب والعمة وابنة العم وابنة بنت الابن والجد من قبل الأم وما قرب أو بعد إذا كان رحما فله المال إذا لم يوجد غيره، فإن وجد ابنة بنت وابنة أخت فالنصف والنصف، وإن كانت عمة وخالة فالثلث والثلثان، وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب من قال بتوريث ذوي الأرحام ‏(‏6/217‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30572- عن الحارث الأعور عن علي في زوج وأبوين‏:‏ للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمان‏.‏

‏(‏ص، هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/288‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30573- عن يحيى بن الجزار عن علي في زوج وأبوين قال‏:‏ للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس‏.‏

‏(‏ص، هق وضعفه‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/288‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30574- عن إبراهيم أن عليا وعبد الله بن مسعود كانا لا يورثان ابن الأخ مع الجد‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/231‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30575- عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال‏:‏ حدثت أن عليا كان ينزل بني الأخ مع الجد منازل آبائهم ولم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غيره‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/231‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30576- عن الشعبي أن زيد بن ثابت وعليا كانا يورثان ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/236‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30577- عن الشعبي قال‏:‏ كان علي وزيد يطعمان الجدة الثلث أو الثلثين أو الثلاث السدس لا ينقصن منه ولا يزدن عليه إذا كانت قربتهن إلى الميت سواء، فإن كانت إحداهن أقرب فالسدس لها دونهن‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/237‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30578- عن جرير عن المغيرة عن أصحابه في قول زيد بن ثابت وعلي ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم إذا ترك المتوفى ابنا فالمال له، فإن ترك ابنين فالمال بينهما، فإن ترك ثلاثة بنين فالمال بينهم بالسوية، فإن ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يترك ولدا للصلب وترك بني ابن وبنات ابن نسبهم إلى الميت واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وهم بمنزلة الولد إذا لم يكن ولد، وإذا ترك ابنا وابن ابن فليس لابن الابن شيء، وكذلك إذا ترك ابن ابن وأسفل منه ابن ابن وبنات ابن أسفل فليس للذي أسفل من ابن الابن مع الأعلى شيء كما أنه ليس لابن الابن مع الابن شيء، قال‏:‏ وإن ترك أباه ولم يترك أحدا غيره فله المال، وإن ترك أباه وترك ابنا فللأب السدس وما بقي فللابن وإن ترك ابن ابن ولم يترك ابنا فابن الابن بمنزلة الابن‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/238‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30579- عن الشعبي في امرأة تركت ابني عمها، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، في قول علي وزيد رضي الله عنهما‏:‏ للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وهما شريكان فيما بقي؛ وفي قول عبد الله‏:‏ للزوج النصف وللأخ من الأم ما بقي‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/240‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30580- عن الشعبي قال‏:‏ كان عبد الله لا يورث موالي مع ذي رحم شيئا، وكان علي وزيد بن ثابت يقولان‏:‏ إذا كان ذو رحم ذا سهم فله سهمه وما بقي فللموالي‏:‏ هم كلالة‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/241‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30581- عن سلمة بن كهيل قال‏:‏ رأيت المرأة التي ورثها علي رضي الله عنه فأعطى الابنة النصف والموالي النصف‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/241‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30582- عن سويد بن غفلة في ابنة وامرأة ومولى قال‏:‏ كان علي يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/242‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30583- عن علي قال‏:‏ الدية لمن أحرز الميراث، والجد أب‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/246‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30584- عن عبيد بن نضلة أن علي بن أبي طالب كان يعطي الجد الثلث ثم تحول إلى السدس، وأن عبد الله كان يعطيه السدس ثم تحول إلى الثلث‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/249‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30585- عن الشعبي قال‏:‏ كتب ابن عباس إلى علي رضي الله عنهما يسأله عن ستة إخوة وجد، فكتب إليه‏:‏ اجعله كأحدهم وامح كتابي‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/249‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30586- عن الشعبي قال‏:‏ كتب ابن عباس إلى علي رضي الله عنهما من البصرة في ستة أخوة وجد، فكتب إليه علي رضي الله عنه أن أعطه سبع المال‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/249‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30587- عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه كان يجعل الجد أخا حتى يكون سادسا‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/249‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30588- عن إبراهيم والشعبي في ابنة وأخت وجد في قول علي رضي الله عنه‏:‏ للإبنة النصف وللجد السدس وللأخت ما بقي وكذا قال في ابنة وأختين وجد في ابنة وأخوات وجد‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/250‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30589- عن إبراهيم والشعبي‏:‏ أخت لأب وأم وأخت لأب وجد في قول علي وعبد الله‏:‏ للأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي للجد؛ وفي قول زيد‏:‏ للأختين النصف، وللجد النصف، وترد الأخت من الأب نصيبها على الأخت من الأب والأم‏.‏ أخت لأب وأم وأختان لأب وجد في قول علي وعبد الله‏:‏ للأخت من الأب والأم النصف، وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي للجد، وإن كن أخوات من الأب أكثر من اثنتين لم يزدن على هذا؛ وفي قول زيد‏:‏ للجد خمسان وللأخوات سهم سهم من خمسة ثم ترد الأختان من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف ولهما ما فضل، فإن كن ثلاث أخوات أو أربع أخوات للأب مع أخت لأب وأم وجد لم ينقص الجد من الثلث شيئا، وكان للأخت من الأب والأم النصف وما بقي بين الأخوات للأب، أخت الأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي رضي الله عنه‏:‏ للأخت من الأب والأم النصف‏:‏ وما بقي بين الأخ والجد نصفان؛ وفي قول عبد الله رضي الله عنه‏:‏ للجد النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ويلغى الأخ من الأب ولا يجعل له شيئا؛ وفي قول زيد من عشرة أسهم‏:‏ أربعة أسهم للجد، وأربعة للأخ، وسهمان للأخت، ثم يرد الأخ على الأخت ثلاثة أسهم فتستكمل النصف ويبقى له سهم‏.‏ أخت لأب وأم وأخ لأب وأخت لأب وجد في قول علي رضي الله عنه‏:‏ للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي بين الجد والأخ والأخت أخماسا في القسمة؛ وفي قول عبد الله‏:‏ للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي للجد، ليس للأخ والأخت من الأب شيء؛

وفي قول زيد بن ثابت من ثمانية عشر سهما‏:‏ للجد الثلث ستة أسهم، وللأخ ستة، وللأختين ستة لكل واحدة منهما ثلاثة، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف تسعة أسهم ويبقى بينهما ثلاثة أسهم، أختان لأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي رضي الله عنه‏:‏ للأختين الثلثان وما بقي بين الأخ والجد نصفان؛ وفي قول عبد الله‏:‏ للأختين من الأب والأم الثلثان، وما بقي للجد، ويطرح الأخ؛ وفي قول زيد بن ثابت من ثلاثة أسهم‏:‏ للجد سهم، وللأختين سهم وللأخ سهم، ثم يرد الأخ سهمه على الأختين فاستكملتا الثلثين ولم يبق له شيء‏.‏ أختان لأب وأم وأخت لأب وجد في قول علي وعبد الله رضي الله عنهما جميعا‏:‏ للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وسقطت الأخت من الأب؛ وفي قول زيد من عشرة أسهم‏:‏ للجد أربعة أسهم، وللإخوات سهمان سهمان، ثم ترد الأخت من الأب عليهما سهمين ولم يبق لها شيء قاسمتا بها ولم ترث شيئا‏.‏ أختان لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد في قول علي رضي الله عنه‏:‏ للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد السدس، وما بقي بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وفي قول عبد الله‏:‏ للأختين الثلثان، وما بقي للجد، ويسقط الأخ والأخت من الأب؛ وفي قول زيد من ثلاثة‏:‏ للجد الثلث وهو سهم، وسهمان للأختين من الأب والأم، قاسمتا بهما ولم يرثا شيئا‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب بيان الاختلاف في مسألة المعادة ‏(‏6/251‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30590- عن إبراهيم النخعي عن علي وعبد الله رضي الله عنهما مسائل أعالا فيها الفرائض‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب العول في الفرائض ‏(‏6/253‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30591- عن علي أنه قضى في ميراث المرتد أنه لأهله من المسلمين‏.‏

‏(‏هق؛ ونقل تضعيفه عن الشافعي وأحمد‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب ميراث المرتد ‏(‏6/254‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30592- عن الشعبي في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم قال‏:‏ قال علي وزيد‏:‏ للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث؛ ولم يشركا بين الإخوة من الأب والأم معهم وقالا‏:‏ هم عصبة، إن فضل شيء كان لهم، وإن لم يفضل لم يكن لهم شيء‏.‏

‏(‏هق‏)‏‏.‏

30593- عن الحارث عن علي أنه جعل للإخوة من الأم الثلث ولم يشرك الإخوة من الأب والأم معهم وقال‏:‏ هم عصبة ولم يفضل لهم شيء‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي كتاب الفرائض ‏(‏6/257‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30594- عن عبد الله بن سلمة قال‏:‏ سئل علي عن الإخوة من الأم فقال‏:‏ أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدونهم على الثلث‏؟‏ قالوا‏:‏ لا، قال‏:‏ فإني لم أنقصهم منه شيئا‏.‏

‏(‏هق وقال‏:‏ هو مشهور عن علي‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي كتاب الفرائض ‏(‏6/257‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30595- عن الشعبي أن عليا وأبا موسى كانا لا يشركان‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي كتاب الفرائض ‏(‏6/257‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30596- ‏{‏مسند علي‏}‏ عن قتادة عن زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب في رجل ترك ابني عمه، أحدهما أخوه لأمه‏:‏ إن لأخيه السدس، وما بقي بينهما‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

30597- عن حكيم بن عقال قال‏:‏ أتي علي في ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم، فأعطى الزوج النصف، والأخ السدس، وجعل ما بقي بينهما‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

‏{‏الجدة‏}‏

30598- عن ابن مسعود أن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30599- عن الشعبي قال‏:‏ كان عبد الله يورث ثلاث جدات‏:‏ ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم؛ فكان يجعل السدسي بينهن، ما لم ترث واحدة منهن أخرى التي من قبل الأب‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30600- عن أبي عمرو الشيباني قال‏:‏ ورث ابن مسعود جدة مع ابنها‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30601- عن ابن مسعود قال‏:‏ إن أول جدة ورثت في الإسلام مع ابنها‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30602- عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم جدة مع ابنها السدس، وكانت أول جدة ورثت في الإسلام‏.‏

‏(‏ش، عب‏)‏‏.‏

30603- عن ابن سيرين أن سيرين قال‏:‏ نبئت أن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30604- عن ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم جدة السدس وكانت من خزاعة‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30605- عن الشعبي أن عليا وزيدا كانا لا يورثان الجدة وابنها حي، وأن ابن مسعود كان يورثها ويقول‏:‏ إن أول جدة في الإسلام أطعمت وابنها حي‏.‏

‏(‏حل هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/226‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30606- عن الشعبي قال‏:‏ كان علي وزيد لا يورثان الجدة مع ابنها، ويورثان القربى من الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم؛ وكان عبد الله يورث الجدة مع ابنها وما قرب من الجدات وما بعد منهن، جعل لهن السدس إذا كن من مكان شتى، وإذا كن من مكان واحد ورث القربى‏.‏

‏(‏عب، ص هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/226‏)‏ ص‏)‏‏.‏

‏{‏الجد‏}‏

30607- ‏{‏مسند الصديق‏}‏ عن ابن الزبير أن أبا بكر كان يجعل الجد أبا‏.‏

‏(‏عب، ش، ص، خ والدارمي، قط، هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/246‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30608- عن الشعبي قال‏:‏ كان من رأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن يجعلا الجد أولى من الأخ، وكان عمر يكره الكلام فيه، فلما صار عمر جدا قال‏:‏ هذا أمر قد وقع لا بد للناس من معرفته‏!‏ فأرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال‏:‏ كان من رأيي ورأي أبي بكر رضي الله عنه أن نجعل الجد أولى من الأخ، فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين‏!‏ لا تجعل شجرة تنبت فانشعب منها غصن فانشعب في الغصن غصنان فما يجعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني وقد خرج الغصن من الغصن، فأرسل إلى علي فسأله فقال له كما قال زيد إلا أنه جعله سيلا سال فانشعب منه شعب ثم انشعب منه شعبتان فقال‏:‏ أرأيت لو أن هذه الشعبة الوسطى رجع أليس إلى الشعبتين جميعا‏!‏ فقام عمر فخطب الناس فقال‏:‏ هل‏:‏ منكم من أحد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الجد في فريضة‏؟‏ فقام رجل فقال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له فريضة فيها ذكر الجد فأعطاه الثلث فقال‏:‏ من كان معه من الورثة‏؟‏ قال‏:‏ لا أدري، قال‏:‏ لا دريت، ثم خطب الناس فقال‏:‏ هل أحد منكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجد في فريضة‏؟‏ فقام رجل فقال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له فريضة فيها ذكر الجد فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس، قال‏:‏ من كان معه من الورثة‏؟‏ قال‏:‏ لا أدري، قال‏:‏ لا دريت، قال الشعبي‏:‏ كان زيد بن ثابت يجعله أخا حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم، فإذا زادوا على ذلك أعطاه الثلث؛ وكان علي بن أبي طالب يجعله أخا حتى إذا بلغوا ستة هو سادسهم، فإذا زادوا على ذلك السدس‏.‏

‏(‏عب، هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/247/248‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30609- عن عطاء قال‏:‏ كان أبو بكر رضي الله عنه يقول‏:‏ الجد أب ما لم يكن دونه أب، كما أن ابن الابن ابن ما لم يكن دونه ابن‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في كتاب الفرائض باب لا يرث مع الأب أبواه ‏(‏6/225‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30610- عن إسماعيل بن سميع قال‏:‏ جاء رجل لابن وائل أن أبا بردة يزعم أن أبا بكر جعل الجد أبا، فقال‏:‏ كذب، لو جعله أبا لما خالفه عمر‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

30611- عن سعيد بن المسيب عن عمر قال‏:‏ سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف قسم الجد‏؟‏ قال‏:‏ ما سؤالك عن ذلك يا عمر‏؟‏ إني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك‏.‏ قال سعيد بن المسيب‏:‏ فمات عمر قبل أن يعلم ذلك‏.‏

‏(‏عب، هق وأبو الشيخ في الفرائض‏)‏‏.‏

30612- عن عمر قال‏:‏ إني قضيت في الجد قضيات مختلفات لم آل فيها عن الحق‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30613- عن عبيدة السلماني قال‏:‏ لقد حفظت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجد مائة قضية مختلفة كلها ينقض بعضها بعضا‏.‏

‏(‏ش، هق ‏(‏أخرجه البيهقي كتاب الفرائض ‏(‏6/245‏)‏ ص‏)‏ وابن سعد، عب‏)‏‏.‏

30614- عن ابن سيرين أن عمر قال‏:‏ أشهدكم أني لم أقض في الجد قضاء‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30615- عن نافع قال‏:‏ قال ابن عمر‏:‏ أجرؤكم على جراثيم ‏(‏جراثيم‏:‏ الجرثومة وجمعها جراثيم‏.‏ النهاية ‏(‏1/254‏)‏ ب‏)‏ جهنم أجرؤكم على الجد‏.‏

‏(‏عب‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي كتاب الفرائض ‏(‏6/245/256‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30616- عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة ابن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال، فإن كثر الإخوة أعطي الجد الثلث وكان للإخوة ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وقضى أن بني الأب والأم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم وإناثهم، غير أن بني الأب يقاسمون الجد كبني الأب والأم فيردون عليهم، ولا يكون لبني الأب مع بني الأب والأم شيء إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب مع بني الأب والأم، فإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/248‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30617- عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال‏:‏ أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت‏:‏ بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت، فذكر الرسالة بطولها وفيها‏:‏ إني رأيت من نحو قسم أمير المؤمنين يعني عمر رضي الله عنه بين الجد والإخوة من الأب إذا كان أخا واحدا ذكرا مع الجد قسم ما ورثا بينهما شطرين فإن كان مع الجد أخت واحدة قسم لها الثلث، فإن كانتا أختين مع الجد قسم لهما الشطر وللجد الشطر، فإن كان مع الجد أخوان فإنه يقسم للجد الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فإني لم أره حسبت ينقص الجد من الثلث شيئا ثم ما خلص للإخوة من ميراث أخيهم بعد الجد، فإن بني الأب والأم هم أولى بعضهم من بعض بما فرض الله لهم دون بني العلة ‏(‏بني العلة‏:‏ أولاد العلات‏:‏ الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد‏.‏ النهاية ‏(‏3/291‏)‏ ب‏)‏ فلذلك حسبت نحوا من الذي كان عمر أمير المؤمنين يقسم بين الجد والإخوة من الأب، ولم يكن يورث الإخوة من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد شيئا؛ قال‏:‏ ثم حسبت أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقسم بين الجد والإخوة نحو الذي كتبت به إليك في هذه الصحيفة‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/248‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30618- عن يحيى بن سعد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد بن ثابت إنك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم وذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء - يعني الخلفاء - وقد حضرت قبلك عمر وعثمان رضي الله عنهما يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الأثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصوه من الثلث شيئا‏.‏

‏(‏مالك، عب، هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/248‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30619- عن سليمان بن يسار أنه قال‏:‏ فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم للجد الثلث مع الإخوة‏.‏

‏(‏مالك، هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/248‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30620- عن عبيدة السلماني قال‏:‏ كان علي رضي الله عنه يعطي الجد مع الإخوة الثلث، وكان عمر رضي الله عنه يعطيه السدس؛ فكتب عمر إلى عبد الله رضي الله عنهما‏:‏ إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث‏!‏ فلما قدم علي رضي الله عنه ههنا أعطاه السدس‏.‏ قال عبيدة‏:‏ فرأيهما في الجماعة أحب إلي من رأي أحدهما في الفرقة‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/248‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30621- عن الشعبي أن أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مات ابن فلان ابن عمر فأراد عمر أن يأخذ المال دون إخوته فقال له علي وزيد رضي الله عنهما‏:‏ ليس لك ذلك، فقال عمر‏:‏ لولا أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون ابني ولا أكون أباه‏.‏

‏(‏هق وقال‏:‏ هذا مرسل الشعبي لم يدرك أيام عمر غير أنه مرسل جيد‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/247‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30622- عن إبراهيم قال‏:‏ قال عمر في أم وأخت وجد‏:‏ للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي وللجد ما بقي‏.‏

‏(‏عب، ش، هق‏)‏‏.‏

30623- عن إبراهيم قال‏:‏ كان عمر وعبد الله بن مسعود لا يفضلان أما على جد‏.‏

‏(‏سفيان، عب، ش، ص، هق‏)‏‏.‏

30624- عن طارق بن شهاب قال‏:‏ أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتفا ‏(‏كتفا‏:‏ الكتف‏:‏ عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب، كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم‏.‏ النهاية ‏(‏4/150‏)‏ ب‏)‏ وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكتب الجد وهم يرون أنه يجعله أبا، فخرجت عليهم حية فتفرقوا فقال‏:‏ لو أن الله أراد أن يمضيه لأمضاه‏.‏

‏(‏هق، ص‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/245‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30625- عن الثوري عن عاصم عن الشعبي قال‏:‏ عمر أول جد ورث في الإسلام‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30626- عن مروان أن عمر حين طعن قال‏:‏ إني كنت قضيت في الجد قضاء فإن شئتم أن تأخذوا به فافعلوا، فقال له عثمان‏:‏ إن نتبع رأيك فإن رأيك رشد ‏(‏رشد‏:‏ من رشد يرشد رشدا، ورشد يرشد رشدا، وأرشدته أنا والرشد‏؟‏ خلاف الغي‏.‏ النهاية ‏(‏2/225‏)‏ ب‏)‏، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم‏؟‏‏؟‏ ذو الرأي‏؟‏‏؟‏ كان‏.‏

‏(‏عب، هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/246‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30627- عن قتادة قال‏:‏ دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب وزيد ابن ثابت وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم فسألهم عن الجد فقال له علي‏:‏ له الثلث على كل حال؛ وقال زيد‏:‏ له الثلث مع الأخوة، وله السدس من جميع الفريضة، ويقاسم ما كانت المقاسمة خيرا له؛ وقال ابن عباس‏:‏ هو أب ليس للأخوة معه ميراث وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏ملة أبيكم إبراهيم‏}‏ وبيننا وبينه آباء؛ فأخذ عمر بهول زيد‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30628-انا‏؟‏‏؟‏ معمر عن الزهري قال‏:‏ إنما هذه فرائض عمر بن الخطاب ولكن زيدا أثارها بعد وفشت عنه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30629- عن معمر عن الزهري قال‏:‏ عمر بن الخطاب يشرك بين الجد والأخ إذا لم يكن غيرهما، ويجعل له الثلث مع الأخوين، وما كانت المقاسمة خيرا له قاسم، ولا ينقص من السدس في جميع المال، قال‏:‏ ثم أثارها زيد بعده وفشت عنه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30630- عن ابن شهاب قال‏:‏ أول من ورث الجدتين عمر بن الخطاب فجمع بينهما‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30631- عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن عليه يوما فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله ‏(‏ترجله‏:‏ الترجل الترجيل‏:‏ تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏2/203‏)‏ ب‏)‏ فنزع رأسه فقال له عمر‏:‏ دعها ترجلك‏!‏ قال‏:‏ يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي جئتك‏!‏ فقال عمر رضي الله عنه‏:‏ إنما الحاجة لي، إني جئتك لتنظر في أمر الجد، فقال زيد‏:‏ لا والله ما يقول فيه، فقال عمر رضي الله عنه‏:‏ ليس هو بوحي حتى نزيد فيه أو ننقص، إنما هو شيء نراه فإن رأيته وافقني تبعته وإلا لم يكن عليك فيه شيء، فأبى زيد فخرج عمر مغضبا، قال‏:‏ قد جئتك وأنا أظنك ستفرغ من حاجتي‏!‏ ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه المرة الأولى فلم يزل به حتى قال‏:‏ فسأكتب لك فيه كتابا فكتب في قطعة قتب ‏(‏قتب‏:‏ القتب للجمل كالاكاف لغيره‏.‏ النهاية ‏(‏4/11‏)‏ ب‏)‏ وضرب له مثلا‏:‏ إنما مثله مثل شجرة نبتت على ساق واحد فخرج فيها غصن ثم خرج في الغصن غصن آخر، فالساق يسقي الغصن فإن قطع الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن يعني الثاني، وإن قطع الثاني رجع الماء إلى الأول؛ فأتي به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال‏:‏ إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا وقد أمضيته قال‏:‏ وكان أول جد كان فأراد أن يأخذ المال كله مال ابن ابنه دون إخوته فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب من ورث الإخوة للأب ‏(‏6/247‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30632- عن الحسن أن عمر بن الخطاب نشد الناس فقال‏:‏ من كان منكم عنده علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد فليقم‏!‏ فقام معقل بن يسار المزني فقال‏:‏ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا، قال‏:‏ كما أعطاه‏؟‏ قال‏:‏ أعطاه السدس، قال‏:‏ مع من‏؟‏ قال‏:‏ لا أدري، قال‏:‏ لا دريت‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30633- حدثنا أبو معشر عن عيسى بن عيسى الحناط قال‏:‏ سأل عمر ابن الخطاب الناس‏:‏ أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجد شيئا‏؟‏ فقال رجل‏:‏ أنا، فقال‏:‏ ما أعطاه‏؟‏ قال‏:‏ أعطاه سدس ماله، قال‏:‏ ماذا معه من الورثة‏؟‏ قال‏:‏ لا أدري، قال‏:‏ لا دريت؛ وقال آخر‏:‏ لي علم يا أمير المؤمنين ماذا أعطى الجد، أعطاه ثلث ماله، قال‏:‏ ماذا معه من الورثة‏؟‏ قال‏:‏ لا أدري، قال‏:‏ لا دريت؛ وقال آخر‏:‏ لي علم ماذا أعطاه، أعطاه نصف ماله، قال‏:‏ ماذا معه من الورثة‏؟‏ قال‏:‏ لا أدري، قال‏:‏ لا دريت؛ وقال آخر‏:‏ لي علم ماذا أعطاه، أعطاه المال كله، قال‏:‏ من معه من الورثة‏؟‏ قال‏:‏ لا أدري، قال‏:‏ لا دريت؛ فلما وضع زيد بن ثابت الفرائض أعطاه ثلث ماله مع الولد الذكر، وأعطاه ثلث ماله مع الإخوة، وأعطاه نصف ماله مع الأخ، وأعطاه المال كله إذا لم يكن له وارث‏.‏

‏(‏ص‏)‏ ‏(‏في الحديث في آخره لا يوجد رمز مخرجه، وذكر في المنتخب ‏(‏4/223‏)‏ رمز ‏(‏ص‏)‏ فألحقناه في آخر الحديث‏.‏ ص‏)‏‏.‏

30634- عن سعيد عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري‏:‏ أن اجعل الجد أبا‏!‏ فإن أبا بكر جعل الجد أبا‏.‏

‏(‏ض‏)‏‏.‏

30635- عن سعيد بن جبير قال‏:‏ مات ابن لعمر بن الخطاب وترك جده عمر وإخوته، فأرسل عمر إلى زيد بن ثابت فجعل زيد يحسب فقال له عمر‏:‏ شعث ما كنت مشعثا ‏(‏شعث ما كنت مشعثا‏:‏ أي فرق ما كنت مفرقا‏.‏ النهاية ‏(‏2/478‏)‏ ب‏)‏ فلعمري إني لأعلم أني لأحق به منهم‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30636- عن الزهري أن عثمان كان يجعل الجد أبا‏.‏

‏(‏عب؛ ورواه عن عطاء‏)‏‏.‏

30637- عن عبيد بن نضلة قال‏:‏ كان عمر وعبد الله يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمتهم، ثم إن عمر كتب إلى عبد الله‏:‏ ما أرانا إلا قد أجحفنا بالجد، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرا له من مقاسمتهم فأخذ به عبد الله‏.‏

‏(‏ص، ش، هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي كتاب الفرائض ‏(‏6/249‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30638- عن عبد الرحمن بن غنم قال‏:‏ إن أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب، فأراد أن يختار المال فقلت له‏:‏ يا أمير المؤمنين‏!‏ إنهم شجرة دونك يعني بني بنيه‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

30639- عن مسروق قال‏:‏ كان ابن مسعود لا يزيد الجد على السدس مع الإخوة فقلت له‏:‏ شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطاه الثلث مع الإخوة فأعطاه الثلث‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

30640- عن الشعبي قال‏:‏ من زعم أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث أخوة من أم مع جد فقد كذب‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30641- عن إبراهيم أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة أخوة، فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث، فإن كن أخوات أعطاهن الفريضة وما بقي فللجد، وكان لا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد وكان يقول‏:‏ لا يقاسم أخ لأب أخا لأب وأم مع جد، وكان يقول في أخت لأب وأم وأخ لأب وجد‏:‏ للأخت للأب والأم النصف، وما بقي فللجد، وليس للأخ للأب شيء‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30642- عن ابن مسعود أنه قال في جد وبنت وأخت‏:‏ فريضتهم من أربعة‏:‏ للبنت سهمان، وللجد سهم، وللأخت سهم؛ وإن كانتا أختان جعلها من ثمانية‏:‏ للبنت النصف أربعة، وللجد سهمان، وللأختين ثلاثة أسهم‏:‏ لكل واحدة منهما سهم فإن كن ثلاث أخوات جعلها من عشرة أسهم‏:‏ للبنت النصف خمسة أسهم، وللجد سهمان، وللأخوات ثلاثة أسهم لكل واحدة منهن سهم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30643- عن الثوري عن الأعمش قال‏:‏ قال عبد الله في امرأة وأم وأخ وجد‏:‏ هي من أربعة‏:‏ لكل إنسان منهم سهم، وقال غير الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال‏:‏ هي من أربعة وعشرين‏:‏ للأم السدس أربعة، وللمرأة الربع ستة، وما بقي الجد والأخ سبعة سبعة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30644- عن إبراهيم أن عبد الله كان يقول في جد وأخت لأب وأم وأخوين للأب‏:‏ للأخت النصف، وما بقي للجد، وليس للأخوين شيء‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30645- عن علي قال‏:‏ من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والأخوة‏.‏

‏(‏عب، ص، هق‏)‏‏.‏